(Array|find{1323}|oui)

اللاجئون السوريون: التزمات الجزائر

دفعت الحرب، والاضطهاد في سورية آلاف السوريين (رجال، نساء، وأطفال) إلى الهروب من بلدهم اللجوء إلى بلدان أخرى، من بينها الجزائر.
لقد بينت الصحافة الوطنية، ومختلف الشهادات التي استقتها جمعيتنا من هؤلاء اللاجئين يعانون من ظروف معيشة ومستوى استقبال غير إنساني.
وفق أحكام المادة 1 من أتفاقية جنيف 1951، يعتبر الشخص لاجئ حسب إذا تواجد خارج البلد الذي كان مواطن فيه نتيجة تعرضه للمطاردة والاضطهاد بسبب العرق، القومية، الأصل، الانحدار الطبقي، أو بسبب الاعتقاد الديني أو السياسي ولن يحصل أو يتمتع بحماية بلده أو هو يرفض حماية بلده نتيجة للخوف أو عدم الثقة بها.
صادق بلدنا بموجب المرسوم رقم 1963-274 وبين شروط تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بوضعية اللاجئين، وكذا بروتوكول 1967.
كما أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية المنظمة لوضع اللاجئين في إفريقا لسنة 1969 لمنظمة الوحدة الإفريقة وذلك سنة 1974.
تذكر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر قد صادقت على تلك الاتفاقيات، وأن المحافظة السامية للاجئين ممثلة في الجزائر، إلا أن بلدنا لا يتوفر على إطار وطني أو رسمي يضمن حماية اللاجئين، والاعتراف بصفتهم ووضعهم.
تعد المحافظة السامية للاجئين حالية الإطار المسؤول الأنسب لتسجيل ومعالجة طلبات اللجوء، رغم أن القانون 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل، التي تطبق على الأشخاص الذين يحملون جنسية غير الجنسية الجزائرية، أو الذين لا يحملون أية جنسية، ولكن في الواقع فإن اللاجئين طرف المحافظة السامية للاجئين، لا يستفيدون من أية حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية.
فهم لا يستفيدون من وثائق إدارية، ولا من سوق العمل، وبالتالي فهم لا يستفيدون من أية وضعية قانونية خاصة، وهم معرضون للاعتقال والطرد بكل بساطة وسهولة.
وفي غياب إطار قانوني فعال في ميدان اللجوء، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء يعتبرون مهاجرين في وضع غير قانوني في الجزائر.
تنصح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعديل القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، واستحداث إطار قانوني خاص يتطابق مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق البشرية ذو طبيعة تضمن حماية حقوق اللاجئين وخاصة:
-  تسجيل مبدأ عدم الطرد بكل وضوح
-  الإشارة للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب
-  إقصاء كل عقوبة جزائية في مواجهة المهاجرين وإلغاء الإقليم بسبب الدخول أو الإقامة الغير شرعية.
-  التعاون الكلي مع المحافظة السامية للاجئين في الجزائر من أجل إيجاد إطار وطني في أقرب الآجال في مجال اللجوء يضمن للاجئين وطالبي اللجوء حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف.
في انتظار الوصول إلى إطار مناسب، يتعين على السلطات العمومية ضمان حقوق اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، خاصة:
-  تسليم وثائق إدارية خاصة ما تعلق منها بالإقامة للاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، لسكن لائق، وضمان حقهم في التقاضي، والحق في التعليم الابتدائي والثانوي، والعالي، الحق في الرعاية الصحية، وحية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في النشاط الجمعوي وغير ذلك.
أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تبارك المد التضامني للشعب الجزائري لاحتواء اللاجئين السوريون، وتدعوا الرأي العام للتجند من أجل التكفل باللاجئين السوريون عن طريق المؤسسات.
كما تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، وتعلن عن تضامنها مع الشعب السوري الذي يتطلع في القضاء على الدكتاتورية، واسترجاع حرياته، كل حرياته.
الجزائر في 03 أوت 2012

عن اللجنة المديرة

الرئيس
الأستاذ نورالدين بن يسعد