(Array|find{122}|oui)

القانــــــــون الأســــــاسي

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تخضع لاحكام قانونها الاساسي الذي ينبثق عن مؤتمرها و الذي يهدف الى تنظيم عملها و تركيبتها على مختلف المستويات.

تجدون القانون الاساسي المعتمد من طرف المؤتمر الثالث المنعقد يومي 25 و 26 مارس 2010

العنوان الأول: الأحكام العامة

المادة 01:
الرابطة هي جمعية وطنية غير حكومية تخضع لقانونها الأساسي، لنظامها الداخلي و القوانين السارية. تم اعتمادها بتاريخ26 جويلية 1989.

المادة 02:
الرابطة تهدف إلى:

-  الدفاع و ترقية الحريات الفردية و الجماعية، وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
-  محاربة التعسف، اللاتسامح، اللاعدل، القمع، الظلم و كل أشكال العنصرية و التمييز.
-  الدفاع و ترقية الحقوق السياسية للمواطنين بعيدا عن كل الانتماءات الحزبية .
-  التنديد مهما كانت الدوافع ،بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان و المساس بحرية المعتقد،التعبير،الاجتماع و حرية تكوين الجمعيات منها الثقافية و النقابية.
-  خدمة قضية الديمقراطية و العمل على بناء دولة القانون تخضع فيها السلطة للقانون، تكون محدودة به و تخضع له.
-  العمل من أجل استقلالية العدالة حتى تبقى بعيدة عن الضغوطات،وحتى لا تعرف أي حدود غير تلك التي يحددها القانون.
-  تقديم المساعدة لكل شخص انتهكت حقوقه أو تكون حرياته مهددة.
-  التنديد علانية بممارسة التعذيب و ممارسيه و العمل باستمرار من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
-  الدفاع و ترقية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية للفرد.
-  العمل من أجل المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة.
-  الدفاع و ترقية حقوق الطفل.
-  الدفاع عن اللاجئين، المهاجرين و طالبي اللجوء حسب تعريف الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الفئة.
-  الدفاع على حق المواطنين في بيئة نظيفة، الحفاظ عليها و حمايتها بشكل دائم.
-  بصفة عامة الدفاع و ترقية الحقوق الإنسان التي هي العالمية و غير قابلة لتجزأ.

العنوان الثاني: المناضل

المادة 03:
يتحصل على صفة المناضل في الرابطة كل جزائري و جزائرية يصادق على دليل المناضل و تدفع الاشتراكات السنوية.
ملف الانخراط يحدده النظام الداخلي.

المادة 04:
صفة المناضل تمنح من طرف المكتب الولائي للرابطة مكان نشاط المناضل.

المادة 05:
يمكن رفض صفة المناضل للفرد من طرف إحدى هيأت الرابطة.النظام الداخلي ينظم تدابير الرفض.

المادة 06:
المناضل يفقد هذه الصفة عن طريق تقرير مسبب من طرف لجنة التأديب الوطنية،إجراءات الفقدان تحددها اللجنة.

العنوان الثالث: المؤتمر الوطني

المادة 07:
المؤتمر هو الهيأة العليا للرابطة.ينعقد كل أربع سنوات و يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المؤتمر يناقش التقرير الأدبي العام المقدم من طرف اللجنة المديرة.النقاشات يجب أن تكون في جلسة علنية،المصادقة على التقرير تكون برفع الأيدي.

المادة 09:
يتكون المؤتمر من أعضاء المجلس الوطني ،رؤساء المكاتب و ممثلي الولايات منتخبين للغرض.

المادة 10:
يرسم المؤتمر الخطوط العريضة التوجيهية للرابطة و يدخل التعديلات على القانون الأساسي إن دعت الضرورة ذلك.

المادة 11:
ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطني من بين أعضائه.


العنوان الرابع: المجلس الوطني

المادة 12:
المجلس الوطني هو الهيأة العليا بين المؤتمرين.وهو مسؤول أمام المؤتمر.

المادة 13:
المجلس الوطني مكلف بتطبيق التوجيهات العامة المحددة من قبل المؤتمر، بمراقبة اللجنة المديرة و التسيير المالي للرابطة.

المادة 14:
_ يتكون المجلس الوطني من 56 عضو منتخبين من طرف المؤتمر مع مراعاة التوازن الجهوي،عدد المناضلين في كل مكتب ولائي و النشاط الجواري الذي يقوم به كل المكتب.اللجنة الوطنية التقنية لتحضير المؤتمر تحدد الطرق و الأشكال.

المادة 15:
المجلس الوطني ينتخب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير المؤتمر.مهام اللجنة و صلاحياتها يناقشها المجلس الوطني.

المادة 16:
المجلس الوطني ينعقد مرتين في السنة في دورة عادية،وفي دورة استثنائية بدعوة من رئيس الرابطة أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

المادة 17:
المجلس الوطني يقوم بإعداد النظام الداخلي للرابطة.

المادة 18:
_ المجلس الوطني ينتخب أحد أعضائه رئيسا للرابطة، في اقتراع سري و في دورين.

المادة 19:
المجلس الوطني يمكن أن ينهي عهدة الرئيس بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

العنوان الخامس: رئيس الرابطة

المادة 20:
ينتخب الرئيس من داخل المجلس الوطني.

المادة 21:
_ يمكن لرئيس الرابطة أن يختار خبراء و كفاءات من أجل تسيير أعمال موضوعاتية أو من أجل تمثيل الرابطة في نشاطات وطنية أو دولية.

المادة 22:
رئيس الرابطة يدعو إلى عقد اجتماعات اللجنة المديرة ،المجلس الوطني وكذلك المؤتمر الوطني العادي.

المادة 23:
رئيس الرابطة وحده المخول للتقاضي باسم الرابطة.

المادة 24:
رئيس الرابطة يختار أعضاء اللجنة المديرة من بين أعضاء المجلس الوطني.

المادة 25:
رئيس الرابطة يوزع المهام على أعضاء اللجنة المديرة.

المادة 26:
في حالة شغور منصب الرئيس،اللجنة المديرة تتحول إلى لجنة طارئة تتكفل في مدة لا تتجاوز 60 يوم باستدعاء المجلس الوطني إلى دورة استثنائية ينتخب فيها الرئيس الجديد.

المادة 27:
الرئيس يختار الموظفين الدائمين و إداريي الرابطة.

العنوان السادس: اللجنة المديرة

المادة 28:
اللجنة المديرة يختارها الرئيس من بين أعضاء المجلس الوطني.

المادة 29:
للجنة المديرة مكونة من سبعة أعضاء على الأقل و يمكن إعادة النظر في هذا العدد مع مراعاة توزيع المهام من طرف الرئيس

المادة 30:
للجنة المديرة مسؤولة أمام المجلس الوطني و الرئيس.

المادة 31:
اللجنة المديرة تساعد الرئيس و تسهر على تطبيق توصيات المؤتمر و المجلس الوطني.

المادة 32:
اللجنة المديرة تضمن المتابعة و السير الحسن للمكاتب الولائية.

المادة 33:
في حالة شغور أحد المناصب اللجنة المديرة، يمكن للرئيس أن يضع حدا لمهام العضو أمام المجلس الوطني.

المادة 34:
يمكن للجنة المديرة وضع حد لمهام رئيس مكتب ولائي بسبب أخطاء خطيرة مرتكبة والتي تتعارض مع نصوص و خط الرابطة، وهذا وفقا لتقرير مسبب من طرف لجنة التأديب الوطنية، المهام و الصلاحيات الخاصة باللجنة يحددها النظام الداخلي.

المادة 35:
صفة إطار تنفيذي في حزب سياسي آو إطار سامي في الدولة لا تتوافق مع صفة عضو اللجنة المديرة.

العنوان السابع: المكاتب الولائية:

المادة 36:
يتم تأسيس مكاتب ولائية على مستوى كل ولاية .

المادة 37:
من اجل تأسيس مكتب ولائي يجب اجتماع 15 مناضل على الأقل، في الظروف الخاصة يمكن للمجلس الوطني أن يسمح بغير ذلك تحت طلب المناضلين المكونين للمكتب المعني.

المادة 38:
الجمعية العامة الانتخابية هي التي تنتخب الرئيس في كل مكتب ولائي.

المادة 39:
يمكن لرئيس المكتب الولائي أن يحضر أعمال المجلس الوطني بدعوة من رئيس الرابطة وذلك تحت صفة الملاحظ.

المادة 40:
في الولايات أين توجد نواة من مناضلي الرابطة، هؤلاء يمكنهم حضور أعمال المجلس الوطني بدعوة من رئيس الرابطة و ذلك تحت صفة الملاحظ.

المادة 41:
رئيس المكتب الولائي مسؤول أمام اللجنة المديرة و الجمعية العامة للمكتب الولائي.

المادة 42:
يمكن للجنة المديرة وضع حد لمهام رئيس مكتب ولائي بسبب أخطاء خطيرة مرتكبة، والتي تتعارض مع نصوص و خط الرابطة، وهذا وفقا لتقرير مسبب من طرف لجنة التأديب الوطنية، المهام و الصلاحيات الخاصة باللجنة يحددها النظام الداخلي.

المادة 43:
المكاتب الولائية ملزمة بتقديم تقرير سنوي عن وضعية حقوق الإنسان في كل ولاية وذلك في أواخر شهر نوفمبر من كل سنة.

المادة 44:
عهدة رئيس المكتب الولائي هي أربع سنوات وتنتهي في كل الحالات عند انعقاد المؤتمر الوطني العادي.

المادة 45:
رئيس المكتب الولائي ملزم بتنصيب اللجنة المديرة الولائية مشكلة من مناضلي المكتب.

العنوان الثامن: اللجان الدائمة للرابطة

المادة 46:
يتم تأسيس لجنتين وطنيتين دائمتين و مستقلتين مكونتين من أعضاء المجلس الوطني.

-  لجنة التأديب الوطنية
-  لجنة التنظيم و التنمية الوطنية

المادة 47:
يتم تأسيس لجنتين ولائيتين دائمتين مستقلتين من طرف الجمعية العامة الانتخابية لكل ولاية.

-  لجنة التأديب الولائية
-  لجنة التنظيم و التنمية الولائية

المادة 48:
مهام و صلاحيات اللجان المذكورة أعلاه ينظمها النظام الداخلي.

المادة 49:
في كل الأحوال لا يمكن لأي عضو من اللجنة المديرة أن يكون عضوا كذلك في اللجان الدائمة و ينطبق ذلك على جميع المستويات.

العنوان التاسع: أحكام نهائية

المادة 50:
القانون الأساسي الحالي يدخل حيز النفاذ مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر.

المادة 51:
عهدة كل هيئات الرابطة تبدأ من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني

المادة 52:
موارد الرابطة تتكون من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات.

المادة 53:
حل الرابطة من اختصاصات المؤتمر الوطني، هذا الأخير يتمتع بكل الصلاحيات فيما يخص أملاك و عقار الرابطة.